مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص373
كان محرما عليه قبل الشراء) (1).
ولو اختار أحدهما الامضاء والاخر الفسخ تقدم الفسخ، والوجه ظاهر.
الرابع: التصرف، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره، كما يسقط خيار البائع إن تصرف في الثمن.
وإن كان من كل منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما، بمعنى انفساخ البيع الذي هو محل الخيار.
أما الثاني فظاهر.
وأما الاول فتدل عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدمة، ولكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ، أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع، والاجماع المركب غير ثابت، فالاقتصار على الاول لازم.
وعلى هذا، فهو أيضا إلتزام للبيع كالثالث، إلا أنه قولي وهذا فعلي.
الخامس: الاقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أووكالة، لعدم صدق المتبايعين حقيقة، ودليل ثبوته ضعيف.
الثاني: خيار الحيوان.
وهو ثلاثة أيام للمشتري، بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة (2) وغيره (3)، والمستفيضة، كصحيحة علي بن رئاب المتقدمة.
(1) الكافي 5: 169 / 2، التهذيب 7: 24 / 102، الوسائل 18: 13 أبواب الخيار ب 4 ح 1.
(2) التذكرة 1: 519.
(3) كالسرائر 2: 244 والتحرير 1: 166 وكشف الرموز 1: 457 والتنقيح 2: 44.