پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص371

بزوال مجلس زوال الاكراه أيضا مشكل، أما إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهر، وأما إن كان بالتباعد فلان المفروض حصول الفرقة بالاكراه، فلا معنى لحصول الافتراق الموجب لزوال الخيار بعدها، إذ لا يكون افتراق إلامن الاجتماع.

والمسألة محل الاشكال، وللتوقف فيها مجال.

ثم الاكراه الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد – كحمل البايعين وجرهما عن المجلس – أو يشمل نحو التهديد على الجلوس ونحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا ؟ يحتمل كلامهم الاطلاق، بل هو المصرح به في كلام بعضهم (1)، والظاهر من الاخبار: الثاني، لصدق الافتراق لعدم اعتبار الرضا فيه قطعا وإن احتمل اعتبار المباشرة فيه، ولذا يستصحب الخيار مع عدمها.

ولو فارق أحدهما مجلس العقد ومنع الاخر من مصاحبته كرها ففيه إشكال، لعدم ثبوت الافتراق منهما، سيما مع منعه عن التكلم.

الثاني: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة (2)، بل عليه الاجماع في الغنية (3) وغيره (4)، لوجوب الوفاء بالشرط، لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (5).

(1) كصاحب الحدائق 19: 19.

(2) منهم السبزواري في الكفاية: 91 وصاحب الحدائق 19: 7 وصاحب الرياض 1: 522.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 587.

(4) كالتذكرة 1: 519 والحدائق 19: 19.

(5) الكافي 5: 169 / 1، التهذيب 7: 22 / 94، الوسائل 18: 16 أبواب الخيار ب 6 ح 1.