پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص370

والمستفاد من الصحيح: سقوط الخيار بالافتراق ولو قصد الرجوع أو السقوط، فالاستشكال في التباعد لا بقصد الافتراق لا وجه له، كما لا وجه للاسقاط بالاخذ في الافتراق بقصد المفارقة ولو لم تحصل المفارقة العرفية بعد.

وكونه تسليما للزوم ممنوع.

ثم إن القدر الثابت من الاخبار والظاهر من كلام الاصحاب – بل المصرح به في عبارات جماعة (1) – اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق، فلو اكرها أو أحدهما عليه لم يسقط، سواء منع من التخاير والفسخ أو لا.

وقيده جماعة بالاول (2).

ولا وجه له، لان عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام، فإذا زال الاكراه فلهما الخيار.

وهل هو فوري، أو يستمر باستمرار مجلس الزوال ؟ قيل بالاول (3)، لرفع الضرورة به، فيقتصر على مخالفة مقتضي اللزوم عليه.

وفيه: أن المسلم هو اللزوم بعد حصول الافتراق الظاهر في الاختياري، وأصالة اللزوم مطلقا ممنوعة.

وأيضا لو كان الاصل اللزوم، فأي ضرورة في القول بالخيار عند الاكراه على الافتراق ؟ ! فإن كان سبب الضرورة هو إثبات الخيار في الاخبار قبل حصول الافتراق الظاهر في الاختياري فهو بعد موجود.

وهذا حجة القول الثاني، مضافا إلى الاستصحاب، مع أن السقوط

(1) منهم صاحب الحدائق 19: 11 وصاحب الرياض 1: 523.

(2) منهم العلامة في القواعد 1: 142، والشهيد الثاني في الروضة 3: 449 وصاحب الرياض 1: 533.

(3) كما في التذكرة 1: 516.