پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص369

وحكم المتفرقين – بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والاخر مالكا – يظهر مما مر.

ب: هذا الخيار يثبت في جميع أقسام البيع، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة، وبالجملة: جميع ما يصدق عليه البيع، لعموم الروايات.

ج: يسقط هذا الخيار بامور: الاول: مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطى، بلا خلاف، للاخبار المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:(بايعت رجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطى ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا) (2)، وقريب منها غيرها (3).

بل نفي الخلاف عن الخطوة أيضا (4)، فإن ثبت الاجماع عليها، وإلا فسقوط الخيار بالافتراق بها – بل وبالخطوتين – مشكل، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة، بل وكذا الخطوات الثلاث، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح، إذ لا يتعين فيه أقل الجمع، لانه إخبار عن فعله عليه السلام.

فالمناط: حصول الافتراق عرفا، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد، سواء كان ذلك بالمشي، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.

ولا يسقط بالتماشي والتقارب بخطى.

(1) في ص: 366.

(2) الكافي 5: 171 / 8، الوسائل 18: 8 أبواب الخيار ب 2 ح 3.

(3) الفقيه 3: 127 / 557، التهذيب 7: 20 / 84، الاستبصار 3: 72 / 239، الوسائل 18: 8 أبواب الخيار ب 2 ح 2.

(4) الرياض 1: 523.