مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص366
بيع حتى يفترقا) كصحيحة محمد (1).
وفي صحيحة الحلبي: (أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع) (2).
وما في بعض الاخبار – من اللزوم بعد الصفقة على الاطلاق أو إن لم يفترقا (3) – شاذ مطروح، أو على التقية محمول – فإنه فتوى أبي حنيفة (4) – أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.
وها هنا فروع:أ: لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.
وإن وقع من وكيليهما، فهل الخيار للمالكين، أو الوكيلين، أو لهما ؟ والمستفاد من كلام بعضهم أنه يبني على صدق ” البيعين ” و ” المتبايعين “، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.
ثم إن الظاهر من بعضهم أنهما لا يصدقان إلا على المالكين (5)، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين (6)، ومن ثالث صدقهما عليهما (7).
(1) التهذيب 7: 23 / 99، الوسائل 18: 10 أبواب الخيار ب 3 ح 3.
(2) الكافي 5: 170 / 7، التهذيب 7: 20 / 86، الاستبصار 3: 72 / 241، الوسائل 18: 9 أبواب الخيار ب 2 ح 4.
(3) كخبر غياث بن ابراهيم المروي في التهذيب 7: 20 / 87، الاستبصار 3: 73 / 242، الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.
(4) بداية المجتهد 2: 170، المحلى 8: 354، المجموع 9: 184.
(5) انظر المسالك 1: 176.
(6) انظر الحدائق 19: 12.
(7) الرياض 1: 522.