مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص365
وفيه فصلان: الفصل الاول في أقسامهوهي ثمانية: الاول: خيار المجلس.
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا، سواء جلسا في موضع، أو قاما، أو مشيا، أو غير ذلك.
والاصل في ثبوته – بعد الاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في التذكرة (1) وغيره (2) – الاخبار المتضمنة لقوله: (البيعان بالخيار حتى يفترقا)، [ كالصحاح الاربعة لزرارة (3) ومحمد (4) وابن يزيد (5) والفضيل (6) ] (7) وفي الاخيرة: (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما).
أو: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من
(1) التذكرة 1: 515.
(2) كالمفاتيح 3: 68 والحدائق 19: 5 والرياض 1: 522.
(3) الكافي 5: 170 / 4، الوسائل 18: 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2.
(4) الكافي 5: 170 / 5، الوسائل 18: 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1.
(5) الكافي 5: 174 / 2، التهذيب 7: 26 / 110 الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب 1ح 6.
(6) الكافي 5: 170 / 6، التهذيب 7: 20 / 85، الاستبصار 3: 72 / 240، الوسائل 18: 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3.
(7) بدل ما بين المعقوفين في (ح): كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الاربعة لزرارة ومحمد والفضيل، وفي (ق): كصحيحة زرارة أو البيعان كذلك، كالصحاح الاربعة لزرارة ومحمد والفضيل، والظاهر ما أثبتناه.