پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص361

فوزن مع الجلد وكان مائة رطل، وعلم أن الجلد ثمانية، فلا يصح حسابه عشرة وإعطاء اثنين وتسعين بعنوان البيع، لان المبيع تسعون، ولا خمسة وأخذ ثمن [ خمسة ] (1) وتسعين بعنوان البيع، بل يجوز ذلك بعنوان الاباحة والتراضي.

بخلاف ما إذا كان المسقط محتملا للزيادة والنقصان، فإنه يجوز بناء البيع على ما يبقى بعد إسقاطه بحكم النص، ولعدم معلومية الزيادة أو النقصان.

وأما ما قيل من أن مرادهم: أن الجهالة بهذا المقدار لا تضر، وأنه لوتراضى المتبايعان بأصل المبايعة مع الظرف بقصد الاندار (2) تخمينا، ولم يرض البائع بالفسخ أيضا، فلا يشترط رضاه بذلك (3).

فهو كذلك، إلا أنه لا يفيد في التفرقة بين الصورتين بالتقييد بالتراضي في إحداهما دون الاخرى.

ثم لا يخفى أنه كما ثبت مما ذكر أن الاندار مع التخمين غير مضر في البيع مع تضمنه الجهالة في الجملة، كذلك ظهر حلية المبيع والثمن للمتبايعين ولو كان المبيع زائدا عما ذكر من الوزن أو ناقصا في الواقع، وكذا لو ظهر التفاوت لاحدهما بعد الاندار فيجوز له التصرف في الزائد.

وهل يحصل بذلك اللزوم – يعني: لو انذر تخمينا، فأراد أحدهما التحقيق بعده أو ظهر التفاوت بعد الاندار، بأن يزيد الظرف مثلا على ما اندر، فطلب المشتري الناقص، أو ينقص فطلب البائع الزائد، فلا يكون له ذلك – أو لا يحصل فيكون ؟

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: ثلاثة، والظاهر ما أثبتناه.

(2) وأندره غيره، أي أسقطه.

يقال أندر من الحساب كذا – الصحاح 2: 825.

(3) انظر المسالك 1: 176.