پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص360

التراضي – فإرادة التراضي بأصل البيع فيها ممكنة، بل يمكن أن يكون المراد بقوله: ربما زاد وربما نقص: السؤال عن الزيادة والنقيصة المعلومتيندون المحتملتين، بل الاول مقتضى حقيقة اللفظ، ولا كلام في اشتراط التراضي حينئذ كما مر.

فإن قيل: ما وجه تقييد الجواز بالتراضي في صورة العلم بالزيادة أو النقصان دون صورة الاحتمال، مع أن فيها أيضا لا يتم الامر بدون التراضي، سواء اريد التراضي قبل المبايعة أو بعدها ؟ ! قلنا: المراد بالتراضي هنا مقابل البيع، والمعنى: أنه لا يجوز أخذ المشتري الزيادة المعلومة في المظروف ولا البائع الزيادة المعلومة في الثمن بعنوان المبايعة، وإنما يجوز الاخذ بعنوان المراضاة، بخلاف المحتملة، فإن أخذه بالمبايعة جائز.

والتوضيح: أنه إذا وزن سمن مع جلوده فكان مائة رطل، فباع كل رطل منه بدرهم، وعلم أن الجلد ثمانية أرطال، فلو أسقط خمسة بإزائه كان المبتاع خمسة وتسعين رطلا من السمن، وكان ما بيده اثنين وتسعين، فيكون بعض الثمن – الذي هو ثلاثة دراهم – لا يكون بإزائه المثمن، أما لو أعطاه الثلاثة دراهم بعنوان التراضي – لا بعنوان بيع كل رطل من السمنبدرهم – يكون جائزا.

وكذا إذا أسقط في المثال بإزاء الجلد عشرة أرطال، فيبقى السمن المبتاع تسعون رطلا مع أنه يزيد برطلين، فيبقى الرطلان عنده بلا ثمن، فلا يكون مبيعا.

وأما لو أعطى المالك الرطلين بعنوان المراضاة والاباحة فيكون جائزا.

وكذا إذا كان البيع قبل الوزن، كأن يبيعه تسعين رطلا من السمن،