مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص359
ولو تعارف وزنهما معا، بأن يكونا في العرف معا موزونا على حدة وإن لم يحصل التركيب الحقيقي، فلا يبعد الاكتفاء بزنة المجموع، كما مر في الظرف.
والتوضيح: أنه كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغير خاص فيه كبعض النبات، يمكن أن يخرج عن كونه موزونا منفردا بضم شي آخر معه، فحينئذ يكفي وزن المجموع، وإن كان الاحوط وزن كل منهما إذا كانا موزونين، سيما إذا تعارف الامران، أي وزن كل منهما ووزنهما معا.
كا: لو باعه في ظرفه لا معه ووزنه معه – بأن يزن الظرف بعده وأسقطه بحسابه – جاز قطعا.
ولو باعه كذلك ولكن لم يزن الظرف، بل يسقط شيئا بإزائه، فإن كان مما علم زيادته عن المسقط أو نقصه فلا يجوز الاسقاط إلا مع التراضي، أي بالاسقاط.
والوجه ظاهر، وتدل عليه الروايتان الاتيتان.
وإن لم يعلم ذلك، بل كان بالتخمين، واحتمل الزيادة والنقصان، فهو جائز، لموثقة حنان: إنا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق، فقال له: (إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه) (1).
وأما رواية علي بن أبي حمزة: يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص، فقال: (إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس) (2) – حيث دلت بالمفهوم على عدم الجواز بدون
(1) الكافي 5: 183 / 4، التهذيب 7: 128 / 559، الوسائل 17: 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 4، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 7: 128 / 558، الوسائل 17: 366 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.