مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص357
أنه الاشهر (1)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يباع صوف على ظهر (2)، نقله في التذكرة.
والرواية عامية مرسلة، والشهرة الجابرة لها غير معلومة.
وقيد الشهيد الجواز بشرط الجز أو كونها بالغة أوانه (3).
ولا وجه له، لان ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخره الامتزاج بمال البائع، وهو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها، فيرجع إلى الصلح.
ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة وتبعية المتجدد لها بني على الغرر، فإن أوجبه بطل، وإلا صح.
يط: قال في المسالك
(4)، وتأمل فيه في الكفاية (5)، واستدل في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة (6).
وهو حسن، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقة، ولان باطنها غير مشاهد، وقد يختلف بما تختلف به القيمة.
ك: إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق (7) والسمن
(1) التذكرة 1: 468.
(2) سنن الدار قطني 3: 14 / 40.
(3) الدروس 3: 196.
(4) المسالك 1: 176.
(5) الكفاية: 91.
(6) التذكرة 1: 471.
(7) الزق: السقاء، أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره، وجمعه: زقاق وزقان مجمع البحرين 5: 177.