پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص356

قال: (إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك، اشتراه وتقبل به) (1)، وزاد في الاخرى: والشجر والمصائد والسمك (2).

وفيه: أن إرجاع الضمير في: ( اشتراه ) إلى ما أدرك ممكن، فلا يدل على المطلوب.

وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النص من بعض السمك في الاول وما يحلب منه في الثاني والاصواف في الثالث، أو تصح كل ضميمة ؟ مقتضى الاصل: الاول، إلا أن ظاهر الجماعة: الثاني (3)، بل الظاهر عدم القول بالفصل، وفي التذكرة الاجماع على جواز بيع الحمل مع امه، آدميا كان أو غيره (4).

يح: يصح بيع القصب في الاجمة والصوف

والوبر والشعر على الاظهر

إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الاخيرة موزونا في الجملة، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجز عرفا دون ما إذا كانت على الظهر.

وفاقا للمفيد والحلي والفاضل في التذكرة (5) وأكثر المتأخرين (6)، للاصل، وفقد المانع.

وخلافا لجماعة، منهم: الشيخ والحلبي والقاضي (7)، وفي التذكرة:

(1) الكافي 5: 195 / 12، الفقيه 3: 141 / 621، التهذيب 7: 124 / 544، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 4، بتفاوت.

(2) الفقيه 3: 141 / 621، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ذ.

ح 4.

(3) منهم العلامة في الارشاد 1: 362 وصاحب الرياض 1: 516.

(4) التذكرة 1: 468.

(5) المفيد في المقنعة: 609، الحلي في السرائر 2: 322، التذكرة 1: 468.

(6) منهم فخر المحققين في الايضاح 1: 422، وانظر مجمع الفائدة 8: 188.

(7) الشيخ في المبسوط 2: 158، الحلبي في الكافي في الفقه: 356، نقله عن القاضي في المختلف: 386.