پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص355

المجهول الغير المقصود بالذات من الثمن كثيرا، كمن اشترى الدار التي قيمتها مائة دينار ويحتاج إليها مع سمك في أجمة لا يبيعها المالك إلا معه بمائتي دينار.

هذا، وتنزيل الروايات (1) على التفصيل لا شاهد عليه، مع أنه في الروايتين الاوليين غير ممكن.

ثم إن جواز بيع المجهول مع الضميمة هل عام في كل مجهول، أو يختص بما ذكر ؟ رجح بعض المتأخرين العموم، ونسبه إلى الشيخ (2).

وظاهر بعضهم الاختصاص بما ورد فيه النص – كما ذكر – والثمار.

وهو الاظهر، اقتصارا على موضع النص في ارتكاب الغرر.

نعم، لو كان المقصود بالبيع هو الضميمة، وكان المجهول تابعا في البيع من غير قصد إليه – بأن يكون المبيع هو الضميمة وإن تبعه المجهول شرعا أو عرفا – فلا شك في العموم، إذ لا غرر في البيع.

ولو كانا مقصودين بالبيع ولكن كان المقصود بالذات هو الضميمة، وكان شراء المجهول أو بيعه مقصودا بالعرض، يجب البناء على قاعدة الغرر، كما اشير إليه.

وقد يستدل على العموم بروايتي الهاشمي.

إحداهما: في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الجبال وخراج النخل والاجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي أبدا، أو يكون،

(1) المتقدمة في ص: 353.

(2) انظر مجمع الفائدة 8: 185 و 186.