پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص353

تابعا، والبطلان مع العكس والتساوي، وإليه ذهب أكثر المتأخرين (1).

الحق هو: الاول، أما في الاول فلرواية أبي بصير: في شراء الاجمة وليس فيها قصب، إنما هي ماء، قال: (يصيد كفا من سمك فيقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا) (2).

ورواية البزنطي: (إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شي من السمك فيباع وما في الاجمة) (3).

وأما في الثاني فلموثقة سماعة: عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: (لا، إلا أن يحلب لك سكرجة (4) فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شي كان ما في السكرجة) (5).

وأما في الثالث فلرواية الكرخي: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال: (لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف) (6).

(1) منهم العلامة في المختلف: 387، ابن فهد في المقتصر: 167، الشهيد الثاني في المسالك 1: 176.

(2) التهذيب 7: 126 / 551، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 6 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5: 194 / 11، التهذيب 7: 124 / 543، الوسائل 17: 354 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 2.

(4) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشي القليل من الادم – مجمع البحرين 2: 310.

(5) الكافي 5: 194 / 6، الفقيه 3: 141 / 620، التهذيب 7: 123 / 538، الاستبصار 3: 104 / 364، الوسائل 17: 349 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 2، بتفاوت.

(6) الكافي 5: 194 / 8، الفقيه 3: 146 / 642، التهذيب 7: 45 / 196 و 123 / 539، الوسائل 17: 351 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 1.