مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص352
وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظن بحصول ما يقابل الثمن، لانتفاء الغرر.
ويدفعه الاجماع المحقق والمنقول في كلام جماعة، منهم الفاضل في التذكرة (1)، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثقة سماعة الاتية (2)، ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الملاقيح – وهو ما في بطون الامهات – والمضامين – وهو ما في أصلاب الفحول (3) – رواه جماعة من الفريقين، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.
وأما مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال: الجواز مطلقا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5)، بل عليه في الاول الاجماع في الغنية (6)، واختاره بعض المتأخرين ظاهرا (7)، ونفى في الكفاية البعد عن الاول، واستحسن الثاني، واستوجه الثالث (8).
وعدمه كذلك، نسب إلى الاشهر (9).
والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول
(1) التذكرة 1: 468.
(2) في ص: 353.
(3) معاني الاخبار: 277 – 278، الوسائل 17: 352 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 2، وانظر الموطاء 2: 654 / 63.
(4) النهاية: 400.
(5) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 246، ونقله عن ابن البراج في المختلف: 387.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 586.
(7) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 186، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3: 56، صاحب الحدائق 18: 492.
(8) الكفاية: 91.
(9) كما في الرياض 1: 517.