پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص351

فالظاهر منهم اعتبارها، وعلى ما ذكرنا لا بد من العلم العادي.

يو: إذا كان ما يراد طعمه أو ريحه مما يفسد بالاختبار ويخرج عما هو عليه – كالجوز والبيض – جاز بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر، للاصل، واختصاص الخبر بما يذاق، وهذا ليس منه، بل الجواز هنا أولى مما تقدم، لاستلزام المنع منه العسر والحرج.

ويدل عليه أيضا: أنا نعلم قطعا من الصدر الاول إلى هذا الزمان تحقق شراء مثل الجوز والبطيخ والبيض من غير الاختبار في جميع الامصار، حتى من العلماء، بل الائمة فعلا أو تقريرا، فهو يكون إجماعا.

نعم، وقع الخلاف في جوازه مطلقا كما هو الاشهر، أو مع اشتراط الصحة كما عن بعض (1)، أو البرأة من العيب كما عن آخر (2)، أو أحدهما كما عن جماعة (3).

والاول أقوى، للاصل، وعموم الادلة.

واحتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بأن احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غررا، لاصالة بقائه، وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه في العرف ما لم يكن له شاهد.

نعم، لو كان طعمه بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتجه القول بالاختبار، للزوم الغرر.

يز: لا يجوز بيع سمك الاجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بدون ضميمة، للغرر، وعليه الاجماع في الروضة (4)، وقيل: لا خلاف فيه (5).

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 19 والعلامة في القواعد: 126.

(2) ابن حمزة في الوسيلة: 247.

(3) منهم الشيخ في النهاية: 404 وانظر المختلف: 389.

(4) الروضة 3: 282.

(5) كما في الرياض 1: 516.