پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص349

المرجوحية، والصحة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.

وحكى في المهذب والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز (1)، وفي الاول عن الشيخين وابن حمزة أيضا (2).

وعبارات أكثرهم غير صريحة في المنع، بل بالجواز أشبه، فإن القاضي والحلبي والشيخين وإن صرحوا بعدم الصحة (3)، ولكنهم عقبوه بالخيار مع البيع، فإرادة اللزوم من الصحة ممكنة وإن احتمل تجوز في الخيار.

وظاهر الحلي عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا، والجواز مع الغيبة (4).

دليل المنع: الغرر، ورواية محمد بن العيص: عن رجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتريه ؟ قال: (نعم، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري) (5).

ورد: بمنع الغرر، وضعف الخبر، وقصوره عن إفادة الوجوب،لورود الامر فيه في محل توهم الحظر، فلا يفيد سوى الاباحة، مع كونه معارضا بالرواية المتقدمة (6).

(1) التنقيح 2: 28، المهذب البارع 2: 358.

(2) المهذب البارع 2: 358.

(3) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه، نعم حكاه عنه في المختلف: 389، الحلبي في الكافي: 354، المفيد في المقنعة: 609، الطوسي في النهاية: 404.

(4) السرائر 2: 331.

(5) التهذيب 7: 230 / 1004، المحاسن: 450 / 361، الوسائل 17: 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 25 ح 1.

(6) في ص: 348.