مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص348
واستشكله المحقق الاردبيلي واحتمل البناء على الاصل والغالب مطلقا، فلو علم أن الغالب في دبس بلد نوع خاص من الثخن وغيره، لا حاجة إلى المشاهدة أو الوصف (1).
وهو كذلك إذا بلغت الغلبة حدا يوجب العلم أو الظن أيضا، لانتفاء الغرر عرفا، وعدم دليل آخر على الاشتراط في هذه الاوصاف.
يه: لا شك في رجحان
إذا لم يفسدا بالاختبار، كاللبن والعسل ونحوهما، قطعا للنزاع وتأكيدا للوضوح، ويجوز الشراء بوصف الطعم والريح إجماعا كما في الغنية (2) وغيره كغيره (3)، للاصل، واندفاع الغرر.
وهل يجوز الشراء بدون الاختبار ذوقا وشما ولا وصفهما، بل بمجرد المشاهدة أو الوصف من غير جهة الطعم والريح من الاوصاف التي يعتبر علمها من اللون والقوام وغيرهما مما تختلف القيمة باختلافه ؟ المشهور: نعم، وظاهر التنقيح أنه قول جميع المتأخرين (4)، احالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا، ومع ذلك يندفع الغرر.
ولما رواه الحلي في سرائره والحلبي، قالا: روي: أنه لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس (5).
بحمل عدم الجواز على
(1) مجمع الفائدة 8: 180.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 587.
(3) كالرياض 1: 516.
(4) التنقيح 2: 28.
(5) السرائر 2: 331، ولم نعثر على رواية الحلبي لها.