پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص347

وأما الاصول الاربعة السابقة (1) فالاولان منهما مرتفعان بلزوم البيع (2) في كل صورة كان فيها الاصل لزومه.

أما الثاني، فظاهر.

وأما الاول، فلثبوت كون هذا الموجود حقا له بلزوم البيع وأصالةعدم حق آخر له.

والثالث معارض بمثله.

وأما الاخير، فإن لم يشترط صحة البيع على الاطلاع به أو بمقابله فتغيره غير مضر، وإن اشترط فتعارض أصالة عدم الاطلاع به عدم الاطلاع بمقابله، وتبقى أصالة لزوم البيع بلا معارض.

هذا، وقد يتفاوت بعض تلك الاصول إذا كان البائع مدعي التغير أو المشتري في الثمن، وبعد الاحاطة بما ذكرنا يعلم الحال في الجميع.

ثم لا يخفى أن ما ذكر كله إنما هو إذا لم يتحقق العلم العادي بالتغير أو عدمه، وإلا فالعمل على المعلوم، ولا أثر للاصول المعارضة له.

يج: إذا اتفقا على التغير بعد المشاهدة، واختلفا في تقدمه على البيع وتأخره، فالحق: تقديم مدعي التأخر، لاصالة تأخر الحادث، إلا إذا لم يعلم زمان البيع أيضا، فتتعارض أصالة التأخر فيهما، وتبقى أصالة لزوم البيع، ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال، لكون الاول رافعا له.

يد: يظهر من المسالك عدم الخلاف في بطلان شراء ما يراد طعمهوريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهة الطعم والريح (3).

(1) في ص: 344.

(2) في (ق) زيادة: كما.

(3) المسالك 1: 175.