مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص346
سابقا، وادعى أنه كان حين المشاهدة سريعا في مشيه وعدوه، وتغير عدوه ولا يعدو حينئذ، وقال البائع: لم يكن كذلك، بل كان سريعا في مشيه فقط.
أو ليس بأمر زائد عليه، بل القولان أمران متقابلان، كأن يدعي المشتري: أن العبد المبتاع كان قبل المشاهدة حسن الوجه وصار قبيحا، وقال البائع: بل تولد قبيحا.
فإن اتفقا في التغير فالاصل مع المشتري، لاصالة تأخر الحادث.
وإن اختلفا في أصل التغير، فإن كان من القسم الاول فالاصل مع البائع، لاصالة عدم الزائد.
وقد يمكن أن يكون الاصل في هذا القسم مع المشتري، بأن يكون الامر الزائد موجبا لنقص في الثمن – كأن تكون في العبد المبتاع سلعة (1)، ادعى المشتري حدوثها بعد المشاهدة، والبائع كونها معه من بدو الوجود – فالاصل مع المشتري، لاصالة عدمها.
وإن كان من القسم الثاني، فنسبة الاصل إليهما على السواء، بليتعارض فيه الاصلان ولا مرجح.
وعلى هذا، فالعمل بأصالة عدم التغير مطلقا غير صحيح، بل يكون الاصل في بعض الصور مع المشتري، ولكون الاصل دليلا شرعيا يحكم لاجله بالتغير، فيكون كالمعلوم ويخرج البيع عن اللزوم، وفي بعض آخر مع البائع، وهو يكون معاضدا لاصالة لزوم البيع، ولا يكون مع واحد منهما في بعض آخر فيعمل بمقتضى أصالة اللزوم.
وهذا هو الكلام في أصالة لزوم البيع وعدم التغير.
(1) السلعة – بكسر السين -: زيادة في الجسد، كالغدة، وتتحرك إذا حركت – مجمع البحرين 4: 346.