پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص344

الوصف مما يكون انتفاؤه عيبا، وسيجي تحقيقه في بحث عيوب المبيع.

وأما الثاني، فهو حسن فيما يوجب لزوم البيع الضرر، وقد لا يكونكذلك، كما إذا تغير بنقص وصف وزيادة آخر، فالمتجه الحكم بالخيار فيما تضمن الضرر عرفا لا مطلقا، مع أن جبر الضرر لا ينحصر بالخيار، بل جبره بنقص ما يقابل الوصف ممكن، والاجماع على انتفائه غير ثابت، فتعيين الخيار لاجله غير معلوم.

يب:

لو اختلفا في التغير وعدمه

فالمشهور – على ما قيل (1) – تقديم قول المشتري مع يمينه، فكونه منكرا في المعنى وإن كان مدعيا في الصورة لاصالة عدم وصول حقه إليه، وعدم انتقال الثمن منه، وعدم رضاه بالوصف الموجود، وعدم اطلاعه عليه، والبائع يدعي الجميع.

وتردد فيه المحقق، لاصالة لزوم العقد، وعدم التغير (2).

ورد الاول: بمنع أصالة اللزوم، وإنما هي إذا ثبت لزوم وشك في كون شي موجبا لتزلزله، وأما إذا ثبت كون بيع لازما وكون بيع متزلزلا، وشك في أن الواقع هل هو من أفراد اللازم أو المتزلزل، فليس أحدهما موافقا للاصل، وهذا البيع مع ثبوت التغير متزلزل ومع عدمه مستقر، فالشك هنا بين كون الواقع من أي القسمين لا في كون عدم العلم موجباللتزلزل أم لا، والاحكام تابعة للاسماء، والالفاظ أسامي للامور النفس الامرية، فلا بد من بذل الجهد في تحصيل ما هو الواقع، فلما لم يثبت وكان اللزوم مخالفا للاصول المتقدمة فيعمل بالاصل، وهو مع المشتري، كما أنه مع البائع لو انعكست الدعوى وادعى البائع التغير الموجب للزيادة.

(1) انظر الحدائق 18: 482.

(2) الشرائع 2: 18.