مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص342
باختلاف المبيع، فقد يحتاج الثوب إلى النشر وملاحظة المجموع، وقد يكتفي بتقليبه على وجه يوجب معرفته المطلوبة.
ط: قد أشرنا فيما تقدم إلى اشتراط معرفة الاوصاف في العوضين إذا أوجب الجهل بها الغرر، بأن تختلف القيمة بوجود الوصف وعدمه.
ويكون الوصف في كل شي بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة، بحيث تكون المعاملة بدون معرفته فيه غررا ومجازفة، ففي الفرس بنحوالصغر والكبر دون مقدار اللحم، وفي الثوب أوصافه التي تتفاوت بتفاوتها القيمة، وهكذا.
ولو كان الوصف مما تتفاوت بتفاوته الاغراض دون القيمة، فهل تجب معرفته، أم لا ؟ الظاهر: الثاني، للاصل.
نعم، لو كان ذلك المبيع بحيث لم يكن له طالب شراء، فلو انتفى فيه الوصف المقصود للمبتاع بقي عنده بلا فائدة، فالظاهر اشتراط التعيين، لتحقق الغرر عرفا حينئذ.
ي: معرفة الوصف اللازمة في البيع إما تكون بالمشاهدة والحس، أو بالوصف الرافع للجهالة من المتبايعين أو أحدهما.
والمشاهدة السابقة كافية في الصحة إذا لم يحتمل التغير عادة احتمالا ملتفتا إليه في العرف، إلا إذا مضت مدة يتغير فيها عادة.
و [ لا ] (1) يبنى على الاستصحاب مع الاحتمال، لتحقق الغرر بالاحتمال العادي.
(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.