پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص341

مخصوص بما إذا لم يوزن أيضا، فالتبديل في الثلاثة جائز.

وأما صحيحة الحلبي – المتقدمة (1) في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الاخر – فهي غير منافية لما ذكرنا، لعدم صراحتها في النهي، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مر، فإن كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل، وهي صريحة في الاخذ بغير كيل ووزن، فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدمة، والاولوية المذكورة فيها غير جارية هنا كما لا يخفى.

نعم، يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي، ولكن عرفت أنها ليست كذلك، مع أن تعارضها لنا غير ضائر، لان عدم الدليل على المنع كاف في التجويز.

ح: قالوا: لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع – كالكرباس (2) ونحوه – وبالمساحة فيما يمسح، بل تكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.

وفي التذكرة: أنه إجماعي (3)، وهو كذلك، للاصل، وعموم الادلة إلا إذا توقف ارتفاع الغرر به، فيجب.

ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف (4) المساحة في بيعهما على صورةالغرر، جمعا بين الفتاوى، كما لا يبعد تنزيل كلمة الاصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة عدمه.

ثم المشاهدة لا بد أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر، فهي تختلف

(1) في ص: 328.

(2) الكرباس: القطن – مجمع البحرين 4: 100.

(3) التذكرة 1: 470.

(4) انظر الخلاف 3: 198، وحكاه عنه في الدروس 3: 198.