پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص340

فالجواز مطلقا هو الاقوى، كما عليه الشهيد الثاني (1) والمحقق الاردبيلي، لا مع التعذر كالمحقق والعلامة (2)، بل كثير من الاصحاب كما في الروضة (3)، ولا مع التعسر كبعضهم (4).

وتدل على الثاني أيضا رواية عبد الملك بن عمرو: فيمن اشترى مائة رواية من زيت، فاعترض راوية أو أثنتين ووزنهما، ثم أخذ سائره على قدر ذلك، قال: (لا بأس) (5).

وتعسر وزن مائة راوية غير معلوم، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العد والوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذرا أو تعسرا، إلا أن مورد الرواية وزن راوية واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر، وهو غير ما نحن فيه، لانه ما إذا وزن ما في راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.

ويمكن أن يقال: إنه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايا فيكون مغتفرا في الراوية الواحدة بالطريق الاولى، لان الجهل في الاول باعتبارين، وفي الثاني باعتبار واحد مندرج في الاول.

وأما جواز وزن المكيل فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لمكان أضبطيته، فالنهي عن البيع قبل الكيل في رواية ابن حمران (6) المتقدمة

(1) الشهيد الثاني في الروضة 3: 262.

(2) المحقق في الشرائع 2: 18، العلامة في التذكرة 1: 469.

(3) الروضة 3: 266.

(4) كصاحبي الحدائق 18: 474 والرياض 1: 515.

(5) الكافي 5: 194 / 7، الفقيه 3: 142 / 625، التهذيب 7: 122 / 534، الوسائل 17: 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 1، بتفاوت يسير.

(6) التهذيب 7: 37 / 157، الوسائل 17: 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.