پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص339

والظاهر من جمع من الاصحاب اختصاص ذلك بمتساوي الاجزاء (1)، كما هو مورد الصحيح.

وأما في مختلفها فيرجحون الاشاعة مع دعوى قصدها إذا كان الكل معلوما، ترجيحا لجانب الصحة، وهو حسن لو ثبت عموم حمل أفعال المسلمين على الصحة، بحيث يجري في المورد ولم تعارضه أصالة الحقيقة.

وأما مع عدم العلم بالكل، فلو قلنا بصحة الاشاعة – كما ذكرناه – فيكون كالعلم، ولو قلنا بعدمها – كما هو المشهور ظاهرا – فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض ويبطل البيع.

وعلى هذا، فالفائدة التي ذكروها في متساوي الاجزاء مختصة بصورة العلم بالكل، وأما مع الجهل فالفائدة صحة البيع وبطلانه.

ز: يجوز أن يعتبر المعدود بمكيال ويعد ما فيه، ثم يؤخذ بحسابه، وكذا الموزون، للاصل، حيث إن دليل المنع غير جار ها هنا، لانتفاء الغرر والمجازفة المنهي عنهما عرفا – مع أن عدم العلم بثبوتهما كاف، وهو مما لا شك فيه – ولاختصاص عدم القول بالفصل بينهما وبين المكيل بغير ذلك.

وتدل على الاول صحيحة الحلبي الواردة في الجوز (2)، المتقدمة، وتقيدها بعدم الاستطاعة إنما هو في كلام الراوي فلا يضر، وتقرير المعصوم لو أفاد لا يفيد أزيد من رجحان العد مع الاستطاعة، وهو غير بعيد، لكونه أضبط.

(1) منهم صاحبي الحدائق 18: 478 والرياض 1: 515.

(2) الكافي 5: 193 / 3، الفقيه 3: 140 / 617، التهذيب 7: 122 / 533، الوسائل 17: 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 7 ح 1.