مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص338
بكذا، لعدم المانع.
ولا يجوز بيع كل قفيز منها بكذا، للجهل الواقعي بالمبيع.
وأما مع الجهل فلا يصح شي منهما عند الاكثر.
وحكي عن الشيخ الحكم بالصحة في الاول مطلقا وإن كان مجهولا (1)، وهو الاظهر، لعدم المانع من الجهل الواقعي أو الغرر.
و: ولو باع الجز المقدر – كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب – وأطلق، فهل ينزل على الاشاعة، أو في الجملة ؟ وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الكل، فعلى الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
لا شك أن مقتضى حقيقة اللفظ: الثاني، على ما مر.
وتدل عليه أيضا صحيحة [ بريد بن معاوية ] (2): رجل اشترى من رجل عشرة الالف طن (3) [ قصب ] في أنبار بعضه على بعض من أجمة (4) واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: (عشرةآلاف التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي أحترقت من مال البائع) (5).
(1) المبسوط 2: 119.
(2) في (ح) و (ق): معاوية بن وهب، والصحيح ما اثبتناه.
(3) الطن: حزمة من حطب أو قصب – مجمع البحرين 6: 278.
(4) الاجمة: الشجر الملتف – مجمع البحرين 6: 6.
(5) التهذيب 7: 126 / 549، الوسائل 17: 365 أبواب عقد البيع وشروطه ب 19 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.