پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص337

الغرر إذا تحققت الملاحظة والرضا.

نعم، لو قدر الجز وقصد مع ذلك الاشاعة فلا شك في صحته من المعلوم، وأما من المجهول فالظاهر من كلام جماعة – كالفاضل في القواعد والتذكرة والمحقق الشيخ علي والمسالك (1) – البطلان.

ووجهه: أن الجز المقدر – كالقفيز والذراع – حقيقة إما في الكلي أو المعين باعتبار كون الكلي في ضمنه، ولا يتحقق شي منهما مع الاشاعة، أما المعين فظاهر، وأما الكلي فلان مقتضاه التخيير وعدم تلف شي من المشتري لو تلف بعض المبيع، وليست الاشاعة كذلك، فيكون المراد معناه المجازي، وهو ما تكون نسبته إلى الكل كنسبة القفيز أو الذراع إليه، وهذا مجهول، فيلزم منه الغرر.

وربما يشعر كلام بعض المتأخرين بالصحة (2).

ولعل وجهه: أن ذلكوإن كان مجهولا من حيث النسبة – أي لا يعلم أنه النصف أو الثلث أو غيرهما – ولكن بعد تقديره بما قدر لا يستلزم غررا عرفا، ولا دليل على اشتراط العلم بخصوص النسبة إذا لم يستلزم الجهل بالقدر.

وهو قوي جدا.

وما ذكر من حكم قصد الاشاعة في المقدر جار في متساوي الاجزاء أيضا.

وأما الثمانية الباقية فيصح البيع في الاربعة الاولى منها بلا خلاف، كما لا يصح في الاربعة الاخيرة منها كذلك.

ه‍: إذا كانت الصبرة معلومة يجوز بيعها بأجمعها كل قفيز منها

(1) القواعد 1: 127، التذكرة 1: 467، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4: 105، المسالك 1: 186.

(2) انظر المختلف: 386.