پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص336

فهذه ست عشرة صورة: الاولى والثانية: أن يباع الجز المشاع بالنسبة من الشي المعلوم، سواء كان متساوي الاجزاء أو مختلفها، وهو صحيح، لعدم المانع.

والثالثة والرابعة: أن يباع ذلك من الشي المجهول قدرا، وهو لا يصح، سواء تساوت أجزاء ذلك الشي أو اختلفت، لسريان جهل الكل في الجز، والمفروض إيجابه لبطلان بيع الكل، فكذا الجز.

وقال المحقق الشيخ علي في حاشية الارشاد بصحته من المجهول إذا لم يكن مكيلا أو ما في حكمه.

ولعله حمل الجهل على الجهل بالقدر، مع أن المراد الجهل الموجب لبطلان بيع الكل كيفما كان، ولا ريب أن معه يبطل بيع الجز منه أيضا.

الخامسة والسادسة: أن يباع جز مقدر غير معين من متساوي الاجزاء معلوم أو مجهول علم اشتماله عليه، وهو يصح، لانه بيع شي معين، وهو الكلي، فيتخير في التسليم، ولا مانع من الصحة، وتدل عليه أيضا صحيحة [ بريد بن معاوية ] (1) الاتية (2).

السابعة والثامنة: أن يباع ذلك من مختلف الاجزاء، وهو باطل، لاستلزامه الغرر، لان التخيير في بيع الكلي إن كان للبائع فالغرر على المشتري، إذ لعل البائع يسلم الردي.

وإن كان للمشتري فعلى البائع، لمثل ذلك.

والقول بالصحة – إذا لوحظ الجميع وحصل الرضا بأي جز كان لانتفاء الغرر – غفلة عن معنى الغرر، وموجب للصحة في كل ما يوجب

(1) في (ح) و (ق): معاوية بن وهب، والصحيح ما أثبتناه.

(2) في ص: 338.