پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص335

أقول: لا شك في أن ما يباع الان كيلا أو وزنا يعد بيعه بدونهماجزافا عرفا، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه (1)، فيجب اعتباره فيه البتة.

إنما الاشكال فيما يباع كذلك في زمانه ولم يكن كذلك الان، والامر فيه هين، لان ما علم فيه ذلك في زمانه – مثل: الطعام والزيت والجص وأمثالهما – يباع الان كذلك أيضا وإن غير الكيل بالوزن في بعضها والعكس في آخر، ولا بأس به بناء على ما يأتي من جواز التبديل مطلقا.

د: لبيع بعض الشي صور، لان ذلك الشي إما متساوي الاجزاء، أو مختلفها.

وعلى التقديرين: إما معلوم بما يعتبر في صحة بيعه، أو لا.

وعلى التقادير: إما يكون المبيع جزا معلوما بالنسبة، كنصفه أو ثلثه مشاعا.

أو يكون جزا مقدرا منه غير معين، كذراع من ثوب، أو قفيز (2) من صبرة.

أو يكون جزا مقدرا من أجزائه المعينة المقدرة معينا، كهذه الذراع منه، أو هذا القفيز.

أو غير معين، كذراع واحدة لا على التعيين من هذه الذراع المعينة من هذا الثوب بعد تقسيمه إلى أذرع، أو صاع واحد من هذه الصيعان المعينة من الصبرة بعد تفريق الصيعان، ومرجعه إلى واحد مخصوص لا على التعيين من هذه الوحدات المخصوصة.

(1) التذكرة 1: 469.

(2) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.

والمكوك: المد، وقيل: الصاع – مجمع البحرين 4: 31 وج 5: 289.