مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص334
المجهول قدرها، سواء كان مشاهدا حاضرا – كهذه القصعة وهذه الصنجة – أو لا، كخمس قصعات، أو ما يساوي خمس صنجات، لعدم صدق الكيل والوزن معه عرفا، ولصحيحة الحلبي (1) وروايته (2) المصرحتين بعدم صلاحية البيع بغير صاع المصر، وفي الاخيرة نفي الحلية، والمستفاد منهما اشتراط اشتهار المكيال – كما هو المشهور – فلا يكفي الكيل النادر.
والظاهر أن المراد: اشتراط اشتهاره وعدم حلية غيره إذا اطلق، فلا يجوز قصد غيره من أحدهما، أو الاعطاء بغيره مع إطلاق الكيل، فإذا باع عشرة أكيال – مثلا – لا يجوز قصد غير الكيل المشهور من أحدهما أو إعطائه، وإلا فالظاهر عدم الاشكال في جواز البيع بما يكال به في بعض الامصار ولو نادرا مع التعين عند المتبايعين.
ب: الظاهر عدم الخلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على قول البائع، والنصوص به مستفيضة (3)، ولكن يجب التقييد بكونه مؤتمنامصدقا، فلولا كذلك لم يجز، كما هو المفهوم من الروايات (4).
ج: المحكي عن الاصحاب – على ما قيل (5)
ولو لم يبع الان كذلك.
قيل: وإثباته من النص مشكل (6).
(1) الكافي 5: 184 / 1، الفقيه 3: 130 / 565، التهذيب 7: 40 / 169، الوسائل 17: 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 1.
(2) الكافي 5: 184 / 2، التهذيب 7: 40 / 170، الوسائل 17: 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 2.
(3) الوسائل 17: 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5.
(4) الوسائل 17: 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5.
(5) انظر الرياض 1: 515.
(6) انظر الرياض 1: 515.