پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص333

أو كان مشاهدا قبل البيع مع معرفته، كأن يكون هناك إهليلج وأملج، ورأهما المشتري قبل وقت المبايعة، فسرق أحدهما ولم يعلم بالتعيين، فيجوز شراء الباقي إذا تساويا قيمة ووزنا.

أو لم يكن مشاهدا أصلا، بل كان مذكورا بالوصف، كما إذا كان لاحد إهليلج وأملج، ووصفه لغيره بما ينتفي به الغرر، وسرق أحدهما ولم يعلم بعينه، فيصح شراء الباقي أيضا مع تساوي الوزن والقيمة.

ولو اختلفا وزنا وتساويا قيمة – كأن يكون أحدهما رطلا والاخر رطلين، وساوى قيمة رطل من ذلك قيمة رطلين من هذا – لم يصح البيع، للجهل بوزن المبيع.

وقد تلخص مما ذكرنا أن الجهل الداخل في البيع إنما يفسده إذا كان بأحد الوجوه الثلاثة: الاول: أن يكون موجبا للغرر.

الثاني: أن يكون بحسب الواقع.

الثالث: أن يكون في القدر إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا.

وأما ما سوى ذلك من أقسام الجهل المذكورة فلا دليل على كونه مبطلا.

ثم إن ما ذكرنا هو الاصل الكلي والقاعدة الكلية، وقد يستفاد من الاخبار في الموارد الجزئية حكم آخر من الصحة أو الفساد، فيجب اتباعه، كما ورد في بعض الموارد: البيع مع الضميمة، مع كونه غررا، وهكذا.

فروع:أ: لا يكفي في الكيل والوزن المكيال الغير المتعارف والصنجة