پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص332

عليه بالالف درهم، قال: فقال: (أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإنكانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له)، قال: فقلت: أرأيت أن أصبت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال: (ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب) (1).

فهي غير ناهضة، لضعفها بمخالفتها لعمل الاصحاب – حيث تضمنت البيع بحكم المشتري – بل الاجماع كما في المختلف والتذكرة (2)، مع ما فيها من ضعف الدلالة.

وإن كان الجهل بغير ما ذكر، فليس البيع باطلا لاجله، للاصل.

سواء كان في القدر إذا كان يقدر بالمساحة، أو في الجنس، أو الوصف.

وسواء كان الجهل في الجنس باعتبار عدم معرفة أحد المتبايعين (3) بالجنس مع كونه مشاهدا حاضرا وقت البيع، كأن يكون هناك جنس حاضر ولم يعرفه المشتري – أو مع البائع – أنه الاهليلج (4) أو الاملج (5)، وكانت قيمتهما متساوية، وكان المشتري طالبا لهما، فيصح له أن يشتري هذا الجنس الموجود.

(1) الكافي 5: 209 / 4، الفقيه 3: 145 / 640، التهذيب 7: 69 / 297، الوسائل 17: 364 أبواب عقد البيع وشروطه ب 18 ح 1، بتفاوت.

(2) المختلف: 385، التذكرة 1: 469.

(3) في (ق): المتساومين.

(4) الاهليلج: ثمر منه أصفر ومنه أسود ومنه كابلي، له نفع، ويحفظ العقل – القاموس المحيط 1: 220.

(5) الاملج: نوع من الادويه يتداوى به – مجمع البحرين 2: 330.