مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص331
ثم إن أكثر ما ذكر وإن كان واردا في الكيل والوزن وفي المبيع، إلا أنه يثبت الحكم في المعدود والثمن أيضا بالاجماع المركب.
وقد صرح جماعة بعدم الفصل بين المكيل والموزون وبين المعدود (1)، كما صرح الفاضل في التذكرة بعدم الفرق في فساد البيع بالجزاف بين الثمن والمثمن عندنا (2)، مع أن روايات التذكرة والسرائر والمجمع (3) شاملة للجزاف في المعدود والثمن أيضا.
مضافا في الاول إلى ظاهر التقرير في صحيحة الحلبي: عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، فقال: (لا بأس به) (4).
وفي الثاني إلى العلة المنصوصة في رواية حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: (أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدري كم الدرهم من الدينار) (5).
وأما صحيحة رفاعة: ساومت رجلا بجارية، فباعنيها بحكمي،فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 175، الكاشاني في المفاتيح 3: 53، صاحب الرياض 1: 514.
(2) التذكرة 1: 469.
(3) المتقدمة في ص: 328.
(4) الكافي 5: 193 / 3، الفقيه 3: 140 / 617، التهذيب 7: 122 / 533 وفيه: عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل 17: 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 7 ح 1.
(5) التهذيب 7: 116 / 504، الوسائل 18: 81 أبواب أحكام العقود ب 23 ح 4، بتفاوت.