مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص330
وبما ورد من الامر بكيل الطعام، معللا بأنه أعظم للبركة (1).
وفي الكل نظر: أما في الاول، فلكونه إخبارا في مقام الانشاء، ودلالته على الوجوب غير ظاهرة.
وأما في الثاني، فلان مفهومه إثبات البأس مع عدم كيل المشتري الاول إذا اشتراه الثاني مرابحة، ولا يدل على منع بيع التولية، فلا يثبت اشتراط الكيل والوزن مطلقا، بل ذلك حكم مخصوص ببيع ما اشترى مرابحة، كما فصل في الاخبار المتكثرة (2)، فحرم في المرابحة وجوز في التولية.
وبذلك يظهر النظر في الاستدلال بالاخبار الدالة على المنع عن بيع ما لم يقبض قبل الكيل والوزن (3).
وأما في الثالث، فلعدم الملازمة بين عدم جواز البيع بصاع غير صاع المصر وبين عدم جواز البيع بغير صاع مطلقا.
وأما في الرابع، فلعدم دلالته على رجحان الكيل حين البيع، بل يستفاد منه أن كيل الطعام موجب للبركة، وظاهره – كما في بعض رواياته (4) – أنه عند أخذه للحاجة يرجح كيله.
وبما ذكر وإن ظهر قصور تلك الادلة عن صلاحية الاحتجاج، ولكن لا ريب في كونها مؤيدة لما ذكرناه حجة جدا.
(1) الكافي 5: 160 / 5، الفقيه 3: 123 / 536، التهذيب 7: 110 / 475، الوسائل 17: 392 أبواب اداب التجارة ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 17: 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5.
(3) الوسائل 17: 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5.
(4) الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7.