پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص328

يوجب منه الغرر -: ما مر.

وعلى بطلانه مطلقا: رواية محمد بن حمران: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: (لا بأس)، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ فقال: (لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله) (1).

وتخصيص السؤال ببيعه كما اشتراه – فيمكن أن يكون المراد بالوزن الذي اشتراه، فيخرج عن محل الكلام، لانه إنما هو في البيع جزافا – لا يضر، لان العبرة بعموم قوله: (فلا تبعه حتى تكيله).

وما رواه الفاضل في التذكرة: من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة (2).

وفي السرائر: روي النهي عن الجزاف (3)، من غير تقييد بالطعام.

وفي مجمع البحرين قوله عليه السلام: (لا تشتر لي شيئا من مجازف) (4).

وضعفها سندا – كاختصاص بعضها بالطعام – غير ضائر، لانجبار الاول بالشهرة العظيمة، بل الاجماع، والثاني بالاجماع المركب.

وصحيحة الحلبي: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته، قال: (لا يصلح إلا أن يكيل)، وقال:

(1) التهذيب 7: 37 / 157، الوسائل 17: 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.

(2) التذكرة 1: 469.

(3) السرائر 2: 322.

(4) مجمع البحرين 5: 32.