پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص327

وعلى التقادير: إما يكون الجهل موجبا للغرر، أم لا.

فإن كان الجهل موجبا للغرر فبطلان البيع به محل الاجماع، ويدل عليه ما مر من الرواية المتفق عليها بين الفريقين (1).

وكذا إن كان بحسب الواقع، لان البيع إنما هو لاثبات ملكية المشتري في المبيع والبائع في الثمن، والملكية لكونها صفة وجودية معينة لا بد لها من موضع معين، لامتناع قيام المعين بغير المعين، ولان غير المعين لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا ولا واقعية له، وقيام الصفة الوجودية بمثل ذلك محال.

وإن كان بحسب الظاهر ولم يكن هناك غرر أصلا، فإن كان بحسب الكم والقدر وهو موجب لبطلان البيع مطلقا أيضا إذا كان مكيلا أو موزوناأو معدودا، فلا يجوز بيعه إلا بما يقدر به، فيشترط كيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود، ولو باعه جزافا بطل.

خلافا للمنقول عن المبسوط مطلقا (2)، وعن السيد في مال السلم خاصة (3)، وعن الاسكافي (4) فيما إذا كان المبيع صبرة مشاهدة، وكذا الثمن مع اختلافهما جنسا ليسلم عن الربا، وربما يظهر التردد من بعض المتأخرين (5).

لنا – بعد الاجماع المحقق والمحكي في التذكرة (6) على بطلان ما

(1) عوالي اللالئ 2: 248 / 17.

راجع ص: 322.

(2) نقله عنه في الدروس 3: 195، انظر المبسوط 2: 152.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 217.

(4) حكاه عنه في المختلف: 386.

(5) الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 176.

(6) التذكرة 1: 467.