مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص326
المقدور مطلقا قولان، المصرح به في كلام بعضهم: الثاني (1)، فيصح البيع، وربما ظهر من الانتصار أنه مما انفردت به الامامية (2)، وهو كذلك، لما مر من عموم الادلة، وانتفاء الموانع من الاجماع أو الغرر.
خلافا للشيخ (3)، بل الشيخين كما في [ المختلف ] (4) بل حكاه عن القاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة (5)، لاطلاق الروايتين (6).
وفيه نظر، لظهورهما – سيما الموثق – في عدم القدرة مطلقا، مع أنهما مختصان بالابق، فالتعدي غير لائق.
فلا يصح بيع المجهول والمبهم، ولا بالمجهول والمبهم.
وتحقيق المقام: أن جهل أحدهما وإبهامه إما يكون بحسب الواقع – بمعنى: أن لا يكون أمرا متعينا متميزا في الواقع أيضا، كأحد الشيئين أو الاشياء – أو يكون بحسب الظاهر فقط، أي يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما.
وعلى التقديرين: إما يكون الجهل والابهام في القدر، أو الجنس، أو الوصف.
(1) كما صرح به صاحب الحدائق 18: 434.
(2) الانتصار: 209.
(3) الخلاف 3: 168.
(4) في (ح) و (ق): المهذب، والظاهر ما أثبتناه.
(5) حكاه عنهم في المختلف: 379.
(6) الاولى في: الكافي 5: 194 / 9، التهذيب 7: 124 / 541، الوسائل 17: 353أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 1.
الثانية في: الكافي 5: 209 / 3، الفقيه 3: 142 / 622، التهذيب 7: 124 / 540، الوسائل 17: 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 2.