مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص324
لي أن اشتري من القوم الجارية الابقة واعطهم الثمن فأطلبها أنا ؟ قال: (لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا، فإن ذلك جائز) (1).
وموثقة سماعة: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: (لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشي وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه) (2).
وصريح الروايتين جواز بيع الابق مع الضميمة، وهو كذلك، لذلك، وعليه الاجماع في الانتصار والغنية والتنقيح (3).
فلو وجد الابق، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة طرا، كما يستفاد من الموثق، وعليه الاصحاب من غير خلاف يعرف.
ويشترط في الضميمة ما يشترط في غيرها من كونها مما يصح بيعهمنفردا بالاجماع، كما يشترط في الابق أيضا سائر الشرائط غير القدرة على التسليم من كونه معلوما موجودا عند العقد، لعموم الادلة، فلو ظهر كونه حين العقد تالفا، أو لغير البائع، أو مخالفا للوصف، بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الاول، وتخير المشتري في الثانيين إن لم يجز مالكه في الثاني على صحة الفضولي.
ولا يلحق بالابق غيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر والمملوك المتعذر تسليمه بغير الاباق وغيرها، على الاشهر الاقوى،
(1) الكافي 5: 194 / 9، التهذيب 7: 124 / 541، الوسائل 17: 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 1.
(2) الكافي 5: 209 / 3، الفقيه 3: 142 / 622، التهذيب 7: 124 / 540، الوسائل 17: 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 2.
(3) الانتصار: 209، الغنية (الجوامع الفقهية): 586، التنقيح 2: 35.