مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص322
لا ننكر عدم جواز بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلك في ضمن عقد الوقف، لانه على ما ذكرنا يكون ملكا له، فله اشتراطما يريد فيه من الشروط المجوزة.
وفي حكم بطلان المنفعة رأسا بطلان المنفعة التي سبلها بخصوصها وإن بقيت في العين منافع اخرى يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، والوجه ظاهر مما مر.
وقد يجوز بيع الوقف على مصلحة إذا بطل رسمها، وتحقيقه يطلب من بحث الوقف.
وأما الرهن فلا يجوز للمالك بيعه إلا بإذن المرتهن، ولا للمرتهن إلا بإذن الراهن، أو الحاكم لو لم يمكن إذن الراهن، أو من باب المقاصة لو لم يبنه أحدهما، وقال المحقق الاردبيلي بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء (1).
ويجي تفصيل الكلام فيه في موضعه.
وأما ام الولد، فعدم جواز بيعها إجماعي إلا فيما استثني، ويذكر في مواضعه.
بلا خلاف، بل بالاجماع، كما هو المحقق، والمحكي في الغنية والتذكرة (2)، وهو الحجة،مضافا إلى أنه بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، كما رواه الفريقان (3)، والمراد به: بيع موجب لحصول المال في معرض التلف.
(1) انظر مجمع الفائدة 9: 164.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 585، التذكرة 1: 466.
(3) عوالي اللالئ 2: 248 / 17، عيون أخبار الرضا (ع) 2: 45 / 168، وقد رواه أحمد في مسنده 2: 144 و 376.