پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص316

جواز بيعه أي وقف، فقرره الصاحب على صحة ما ورد.

وأجاب عن الحكم الاول: بجواز بيع البعض ما يقدر شرعا على بيعه، أي وجد المشتري له وإذا كان أصلح، حيث إنه ثبت معه جواز البيع بقول الصادق عليه السلام.

وعن الثاني: بأنه الوقف على إمام المسلمين، فيدل قول الصادق عليه السلام – الذي رواه الثقة المعتضد بتقرير الامام الموافق لرواية جعفر بن حنان – على جواز بيع الوقف إذا كان أصلح، فيجب اتباعه، ولاطلاقه بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق يحكم بالاطلاق.

ولا يتوهم دلالة مفهوم الثانية على عدم جواز البيع بدون اجتماع الكل.

لما عرفت من أنه في بيع الكل، مع أنه لو سلمنا دلالتها على كون بيع مطلق الوقف مقيدا باجتماع الكل، وكان مفهومه عدم الجواز بدونه، ولكنلعموم المفهوم يخصص بخصوص جواب الامام – الذي هو الموضع الثاني من موضعي الاستدلال بالثالثة – بل وكذا لولا الخصوصية أيضا، لكون الثالثة أحدث، فيقدم على الاقدم، كما هو القاعدة المنصوصة في الترجيح.

ولا يتوهم أن قوله أيضا: (فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه) لا يفيد أزيد من جواز بيع ما يقدر على بيعه، وما لم يثبت جواز بيعه شرعا لا يقدر على بيعه، لانه نقل الملك ولا ينقل إلا بإمضاء الشارع، ولا يثبت منه ما يجوز وما لا يجوز.

لانه ثبت ما يجوز بصدره، وهو ما كان البيع فيه أصلح، حيث صرح فيه بالجواز.

وعلى هذا، فثبت من هذه الرواية جواز بيع الوقف إذا كان أصلح مع