پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص313

الخبر.

ولا يمكن الحكم بالعموم فيه لترك الاستفصال، لعلمه عليه السلام بالحال في حقه، مع أن غاية ما يستفاد من السؤال جعل الواقف شيئا له عليه السلام، وهو أعم من الوقف، فلعل الرخصة في البيع لعدم الوقف.

ولا ينافيه قوله: أو يدعها موقوفة، لجواز أن يراد به معناه اللغوي – أي متروكة بحاله – حيث لم تثبت الحقيقة الشرعية في الوقف.

ومن ذلك يظهر ضعف تضعيف الرواية أو ترجيح معارضها عليها بخروج صدرها عن الحجية، حيث ليس ثمة شي من الاسباب المجوزة للبيع.

بل الاستدلال بتجويز بيع حصة الباقين واحتمال عدم القبض فيها وإن كان جاريا أيضا إلا أن ترك الاستفصال يقتضي العموم وعدم الفرق.

وترجيح الحمل على عدم القبض – باعتبار وقوع البيع في الخبر من الواقف، وهو ظاهر في بقائه في يده، وباعتبار ظهور عدم القبض في حصته عليه السلام، والظاهر اتحاد حال الجميع – ضعيف، لجواز كون الواقف ناظرا، وعدم استلزام عدم القبض في حقه عدمه في حقهم.

كما أن ترجيح الحمل على الاعم أو القبض – بأنه لولاه لكان الانسب التعليل بعدم القبض دون تلف الاموال والنفوس ولولاه لم يقع الاختلاف في الوقف – ضعيف أيضا.

أما الاول، فبأنه إنما يصح لو كان التعليل لجواز البيع، ولكنه تعليل لامثليته، وعدم القبض لا يصلح علة لها.

وأما الثاني، فلعدم تصريح في الخبر بكون الاختلاف في الوقف، وعلى تسليمه لا يتوقف على القبض، فيمكن أن يكون المراد: أن الواقف