مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص312
الرجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة بثلثمائة درهم – إلى أن قال عليه السلام -: (جائز للذي أوصى له بذلك) – إلى أن قال – قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له ؟ قال: (إن مات كانت الثلثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد منهم، فإذا أنقطع ورثته كانت الثلثمائة درهم لقرابة الميت، يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة) قلت: فللورثة من قرابةالميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال: (نعم، إذا كانوا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا) (1).
وما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام: أنه كتب إليه: روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور: (إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه)، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام: (إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله) (2).
وليس محط الاستدلال بالاولى صدرها الدال على جواز بيع الحصة الموقوفة على الامام عليه السلام، لجواز أن تكون غير مقبوضة، بل هو الظاهر من
(1) الكافي 7: 35 / 29، الفقيه 4: 179 / 630، التهذيب 9: 133 / 565، الوسائل 19: 190 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 8، بتفاوت.
(2) الاحتجاج 2: 490 بتفاوت، الوسائل 19: 191 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 9.