مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص310
التردد فيه (1).
الخامس: إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطل لاجل اختلاف الموقوف عليهم، قاله صاحب التنقيح (2).
السادس: الخامس بشرط كون البيع أعود، خصه في بيع القواعد والشرائع (3).
السابع: إذا خيف خرابه مطلقا، استثناه في المبسوط والنهاية (4)، ونسبه في المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بعدم التمكن من عمارته (5).
الثامن: إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصة، ذكره في وقف التحرير والشرائع (6).
التاسع: مع خلف بين أربابه، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقق الشيخ علي (7)، إلا أن الاخير قيده بما إذا كان مخوفا لتلف الاموال، ونسبه المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بكونه موجبا لفساد لايمكن استدراكه.
العاشر: مع خوف الخلف، عن المبسوط والنهاية (8)، إلا أن الاخير قيده بما يؤدي إلى فسادهم.
(1) الكفاية: 142.
(2) التنقيح 2: 330.
(3) القواعد 1: 126، الشرائع 2: 220.
(4) المبسوط 3: 300، النهاية: 599.
(5) المهذب البارع 3: 66 وهو في المختصر: 158 والمختلف: 489.
(6) التحرير 1: 290، الشرائع 2: 220.
(7) الكفاية: 142، المفاتيح 3: 212، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 97.
(8) المبسوط 3: 300، النهاية: 600.