مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص307
البحار والانهار، والوحوش في البراري، للاجماع، ولانتفاء الملكية فيها، للاصل.
هذا إذا كانت المذكورات واقعة في مباح عام، أما لو كان الكلا في أرضه أو الماء في بئره فلا خلاف في صحة بيعه استقلالا وتبعا لما هو فيه، وهذا هو المراد من رواية موسى بن إبراهيم: عن بيع الماء والكلا، قال: (لا بأس) (1).
وتحقيق الكلام فيها قد مر مستوفى.
مطلقا عن الاعيان النجسة ونحوها.
ومنها: أن يكون ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الوقف ولا الرهن ولا ام الولد.
أما الوقف فعدم جواز بيعه في الجملة إجماعي، وبالاجماع كذلك صرح جماعة، كالسيد والحلي والمسالك (2) وغيرهم (3)، وهو الحجة فيما عدا محل النزاع، مضافا إلى أصالة عدم جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مر.
وعموم الصحيح: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (4).
وخصوص صحيحة أبي علي بن راشد: اشتريت أرضا إلى جنب
(1) الكافي 5: 277 / 5، التهذيب 7: 141 / 625، الوسائل 25: 421 أبواب إحياء الموات ب 9 ح 3 بتفاوت.
(2) السيد في الانتصار: 227، الحلي في السرائر 3: 153، المسالك 1: 174.
(3) كالعلامة في التذكرة 1: 465.
(4) الكافي 7: 37 / 34، الوسائل 19: 175 كتاب الوقوف والصدقات ب 2 ح 2.