پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص304

الفصل الثالث في شرائط العوضين وهي أيضا امور: منها: أن يكونا مملوكين – أي مما يصح تملكه – لما مر في اشتراط المالكية.

والمرجع في كون شي ملكا ومالا إلى العرف، حيث إنه لا دليل شرعا على بيانه وإن ثبت من الشرع عدم تملك بعض الاشياء، فيشترط في صحة البيع كون كل من العوضين ملكا عرفا وعدم دليل شرعي على عدم صحة تملكه، فلا يصح بيع ما لا يملك شرعا – كالحر – أو عرفا – كالاشيئا التي لا ينتفع بها – فإنها لا تسمى مالا في العرف، لصحة السلب، وتبادر الغير، ولان الملكية أو المالية ربط حادث بين المالك والمملوك، فهو مخالف للاصل لا يحكم به إلا مع الثبوت، ولم يثبت فيما لا نفع فيه.

والنفع المعتبر في صدق المال هو ما كان معتبرا في نظر العقلا، فلا اعتبار بما لم يكن كذلك، إما لكونه نفعا يسيرا لا يعتني به العاقل، أو يعدمثله لغوا عنده لا نفعا، للاصل المتقدم.

وهل يشترط كونه معلوم الترتب على العين، أو يكفي الظن أو الاحتمال أيضا ؟ وعلى التقديرين هل يشترط عدم ندرة الانتفاع به، أو يكفي مجرد الترتب وإن كان نادرا ؟ الحق: كفاية الظن ومجرد الترتب، ولذا تعد أكثر العقاقير التي توجد