پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص298

فتشمله عمومات صحة البيع ولزومه (1)، وصحيحة الصفار المتقدمة في أوائل المبحث (2).

نعم، يشكل على القول باشتراط تحقق البيع وصحته على الشرع، إذ لا دليل شرعا على أن بيع الكل بيع لجزئه، إلا أن يدعى الاجماع في خصوص المسألة، كما هو الظاهر.

واحتمل بعض المتأخرين البطلان رأسا (3)، أي بعد عدم إجازة مالك البعض الاخر على القول بتأثيرها، ومطلقا على عدمه.

لان العقد تابع للقصد، والمقصود هو بيع المجموع لا الجز.

وأيضا الجز ليس نفس ما وقع عليه البيع فلا بيع حينئذ فيه.

ويرد على الاول: أنه إن اريد أنه لم يقصد بيع الجز أصلا فبطلانه ظاهر، لان قصد بيع الكل يستلزم قصد بيع جزئه، وما لا يقصد بيع جزئه لا يقصد بيع كله.

وإن اريد أنه قصد كونه جزا للمبيع – أي بشرط كونه في ضمن الكل – ففيه: أنه ممنوع، غاية الامر أنه لا يعلم قصد كونه مبيعا برأسه أيضا، وهو غير مضر.

والتوضيح: أنه علم قصد بيعه قطعا ولكنه يحتمل أن يكون مراده بيعه مطلقا، سواء أجاز مالك البعض الاخر أيضا أم لا، وأن يكون بيعه منضما مع البعض الاخر، والثابت من عمومات البيع نفوذ البيع مطلقا، سواء قصد استقلال ما قصد بيعه، أو جزئيته لغيره، أو لم يعلم شي

(1) الوسائل 17: 333 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1.

(2) راجع ص: 252.

(3) انظر مجمع الفائدة 8: 162.