مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص297
الاجماع لقلنا بمثل ذلك فيما لم يحصل في مقابلته نفع أيضا.
ي: لا يخفى أن ظاهر كثير من عباراتهم أن ما ينفقه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه حكمه حكم ما اغترمه المشتري ولا نفع له، فيجوز له الرجوع فيها على البائع، وصريح رواية الامالي (1) أنه يجب على المالك رد جميع ذلك، ورد النص الصريح بمجرد مخالفة جمع من المتأخرين غير جائز.
نعم، لو ثبت الاجماع على الاول لكان هو المتعين، ولكنه غير ثابت، فالفتوى على الثاني، ولكن ذلك مختص بصورة الجهل، وأما معالعلم فلا يرجع به إلى أحد، كما صرح به في صحيحة أبي ولا د (2).
المسألة الثانية:
وقف البيع في غير المملوك على الاجازة، على القول بصحة الفضولي، وبطل على القول المختار، وصح في المملوك مطلقا، سواء حصلت الاجازة في غيره أم لا.
أما الاول فوجهه ظاهر مما مر.
وأما صحته في المملوك فهو الحق المشهور بين أصحابنا، بل عن الغنية والتذكرة الاجماع عليه (3)، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (4)، ووجهه – على ما ذكرنا من معنى البيع عرفا – ظاهر، فإنه قد ورد البيع عرفا على هذا البعض المملوك ولو في ضمن وروده على الكل، وانضمام شي آخر معه لا يخرج هذا البعض عن كونه مبيعا، ولا البائع عن كونه بائعا له،
(1) المتقدمة في ص: 284، 285.
(2) المتقدمة في ص: 286.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 585، التذكرة 1: 463.
(4) انظر الرياض 1: 513.