پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص296

المركب، وعموم قوله عليه السلام: (المغرور يرجع على من غره) نقله المحقق الشيخ علي في حاشيته على الارشاد، وضعفه غير ضائر، لان الشهرة بل الاجماع له جابر، بل هذه قاعدة مسلمة بين جميع الفقهاء متداولة عندهم، يستعملونها في مواضع متعددة، كالغصب، والتدليس في المبيع، والزوجة،والجنايات، وأمثالها.

وتدل عليه العلة المنصوصة في رواية رفاعة: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لانه دلسها) (1).

وأما ما اغترمه مما حصل له في مقابله نفع – كعوض الثمرة واجرة السكنى – ففي الرجوع به إلى البائع وعدمه قولان: الاول: للمحقق في تجارة الشرائع، وصاحب التنقيح (2).

والثاني: للشيخ في المبسوط والخلاف والحلي (3).

ولعل الاظهر هو الاول، لما مر من رجوع المغرور إلى الغار، والعلة المنصوصة، ولكن يجب التخصيص بما إذا كان البائع عالما بأنه ملك الغير لتحقق التغرير والتدليس، وإلا فلا يرجع، للاصل.

وعدم القول بالفصل غير معلوم، ولولا إطلاق موثقة جميل (4) وظاهر

(1) الكافي 5: 407 / 9، التهذيب 7: 424 / 1697، الاستبصار 3: 245 / 878،مستطرفات السرائر: 36 / 53، الوسائل 21: 212 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 2 ح 2.

(2) الشرائع 2: 14، التنقيح 4: 75.

(3) المبسوط 3: 71، الخلاف 3: 403 الحلي في السرائر 2: 325.

(4) المتقدمة في ص: 288.