پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص295

العوض، وقد انتفى الشرط فينتفي المشروط، فيكون متلفا لمال الغير بدون إذنه، وهو موجب للضمان قطعا.

قلنا: الاشتراط ممنوع، بل نعلم قطعا أنه يريد تسليمه إياه قبل تحقق استرداد المبيع أو عوضه أن يتصرف فيه كيف شاء، كيف ؟ ! ولو كان كما قيل فإن كان المراد اشتراط الاذن بعدم تحقق استرداده في بعض الانات فقد حصل الشرط، وإن كان اشتراطه بعدم تحقق استرداده في شي من الازمنة يلزم أن يكون منظوره عدم التصرف فيه أبدا، وهو منفي قطعا.

نعم، مقصوده أخذ العوض لو تحقق استرداد المبيع أو عوضه، وذلك القصد غير موجب للضمان، بل لا دليل على إيجابه له لو كان منظور البائع رد عوضه أيضا.

نعم، لو كان البيع فضولا لاجل المالك، وسلم المشتري الثمن إلى البائع ليسلمه المالك لو أجاز، وأتلفه البائع، فالوجه الرجوع إليه، والوجهظاهر.

أما إذا تلف حينئذ لا من جهة البائع فلا رجوع إليه أيضا.

وإن كان المشتري جاهلا فيرجع إلى البائع بالثمن الذي أعطاه البائع مطلقا، تالفا كان أم باقيا، لرواية الامالي وموثقة جميل (1) أيضا.

وكذا بسائر ما اغترمه للمالك مما لم يحصل له في مقابلته له عوض، بلا خلاف يعرف، كزيادة الثمن التي يؤديها في صورة التلف، وقيمة النماء التالف، واجرة ما لم ينتفع به، وقيمة الولد، وأمثالها، ومنها ما صرف في إصلاح المبيع بل تزيينه، وكل ما يجوز لمالك الملك صرفه فيه.

وتدل عليه – بعد ظاهر الاجماع – موثقة جميل، بضميمة الاجماع

(1) المتقدمتين في ص: 284 و 285 و 288.