مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص294
لوجوب الدفع عليه وتوقفه عليها.
ط: ثم إذا رجع المالك إلى المشتري فيما ذكر، فإن كان المشتري عالما بأنه مال الغير ولم يكن البائع يدعي الاذن فلا يرجع المشتري إلى البائع بغير الثمن الذي أعطاه مما اغترمه للمالك، إجماعا، للاصل.
وأما الثمن، فإن كان موجودا كان للمشتري الرجوع به على الاقوى، وفاقا لجماعة، منهم: المحقق في بعض تحقيقاته (1)، والفاضل في المختلف والتذكرة (2)، والشهيدان في اللمعة والروضة والمسالك (3)، لاصالة عدم الانتقال، وتسلط الناس على أموالهم.
وإن لم يكن موجودا فلا يرجع به، وفاقا للاكثر، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4)، لاصالة برأة ذمته وعدم دليل على ضمانه، ولم يثبت عموم ضمان كل من أتلف مال غيره بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا.
وحرمة تصرف البائع لو سلمت لا تستلزم الضمان.
وقوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت) (5) يدل على أداء العين لا وجوب العوض.
ورواية الامالي وموثقة جميل المتقدمتان (6) مخصوصتان بالجاهل، أما الاولى فلما مر، وأما الثانية فللامر فيها بأخذ الولد وإعطاء قيمته.
فإن قيل: إن المشتري أذن في التلف بشرط عدم تحقق أخذ
(1) نقله عنه في المسالك 1: 172.
(2) المختلف: 348، التذكرة 1: 463.
(3) اللمعة والروضة 3: 235، المسالك 1: 172.
(4) التذكرة 1: 463.
(5) عوالي اللالئ 1: 389 / 22.
(6) في ص: 284 و 285، 288.