مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص293
أما إذا كانت العين باقية وردها فلا يضمن التفاوت السوقي، بلا خلاف، للاصل.
كما أنه لا خلاف في ضمان الاعلى إذا كان التفاوت من جهة زيادةعينية – كالسمن – أو وصفية – كتعلم صنعة ونسيانها – سواء كان حصول الزيادة بفعل المتصرف أو لا، وسواء كان نقصها بتفريطه أم لا.
ولا فرق في ضمان قيمة تلك الزيادة عند تلفها بين بقأ العين وردها وبين تلفها ورد قيمتها.
نعم، لو زاد في العين ما لا قيمة له – كسمن مفرط – فلا ضمان فيه.
وظهر مما ذكر أنه لو كان المبيع فرسا – مثلا – وكانت قيمته يوم القبض ثلاثين درهما وكان مهزولا، ثم سمن وتلف وكانت القيمة حينئذ عشرين درهما لاجل السوق، بحيث لو كان حينئذ مهزولا كالاول كانت قيمته عشرة دراهم، يجب عليه دفع أربعين درهما: ثلاثون قيمة يوم القبض، وعشرة قيمة الزيادة التالفة.
وأنه لو كان حين القبض سمينا وقيمته عشرون درهما، ثم هزل ولكن كانت قيمته السوقية ثلاثين درهما، ورده حينئذ، يجب على المتصرف دفع التفاوت بين قيمة السمين والمهزول يوم القبض أيضا.
إلى غير ذلك من الفروعات المتكثرة، ويجي شطر منها مع سائر مايناسب هذا الباب في كتاب الغصب.
ز:
فالظاهر اعتبار مكان يتحقق فيه ضمان القيمة، ويحتمل اعتبار الادون من قيم الامكنة الثلاثة، للاصل.
ح: وعلى تقدير بقاء العين إذا احتاج رده إلى